حكم كتابة عقد الإيجار أكبر من القيمة الإيجارية لأخذ بدل ؟

موظف يعمل بمكتب عقار بإحدى الدول الخليجية وأتى إلى المكتب طبيب مستأجر يطلب تغيير قيمة الإيجار في العقد لأعلى من قيمته الحقيقة للحصول على بدل السكن ويقول أن الإدارة هى التى تطلب منهم ذلك وبعلمهم وقد حرر صاحب المكتب العقد وتقاضى عليه أجرا ما الحكم فى تحرير العقد هل يجوز للموظف أخذ نسبته من رسوم كتابة العقد ولو كانت حراما هل يجوز ان يأخذها ويعطيها الفقراء بدلا من ان تذهب لمن هو فى غنى عنها

مشاركة: