ما حكم العمل بمادة القانون رقم 226 ؟

إذا سمحت فضيلة الشيخ أرغب في معرفة الحكم الشرعي للمادة 226 من القانون المدني والتي تنص على :- إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية , وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ......... وأنا أشتغل بالدعاوي القانونية أمام المحاكم وأضطر إلى العمل بهذه المادة في المسائل التجارية كعقود المقاولات والتوريد فهل ينطبق على نسبة أل 5% من الناحية الشرعية وصف التعويض سواء كان اتفاقا بافتراض علم الكافة عند التعاقد بأحكام القانون أو جزائيا , وهل يمكن أن يصدر بها حكم قضائي باعتبارها عقوبة على أساس أنها تفرض سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ نشوء الدين أو تاريخ الاستحقاق أم إنها تدخل في معنى الفائدة المحرمة ولا يجوز القضاء بها , وما مدى تأثير حالة المدين إذا كان ميسورا ويماطل أو معسر على حكم هذه النسبة . وجزاكم الله خيرا

مشاركة: