حكم غرامة التأخير والتأمين التجاري ؟

أعمل في إحدى شركات بيع المنتجات وأحصل علي عموله للبيع مقسمه علي انواع المنتجات فمثلاً جزء علي مبيعات الأقساط وجزء علي بيع الكفالة الإضافيه للزبون وغيرها وما يهمني هو موضوع عمولتي عن بيع الأقساط حيث ان نظامها كالتالي هناك سعر للبيع الحاضر وعندما يريد الزبون اقساط يزيد الثمن بنسبه تفوق الـ 10% ثم تضاف عليه فوائد حسب المده سنه او اثنين علاوه علي انه في حال تأخر العميل عن الدفع يدفع غرامة تأخير عن كل شهر ، اما بالنسبة للكفالات فيأتي الزبون لشراء شيء فنقول له هذه كفالتها بسعرها العادي سنه واذا اردت كفالة تصليح ثلاث سنوات تزيد بنسبة حوالي 12% من ثمنها .. رجاء الإفاده عن مدي جواز تلك العموله من باب أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وجزاكم الله عنا كل خير

مشاركة: