هل هناك نسبة ربح محددة يجب ألا يزاد عنها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الحصول على ربح فى بيع السلعة يتخطى ثمنها او اكثر وهل هناك نسبة محددة لايتم الزيادة عنها فى البيع

الإسلام لم يحدد نسبة محددة للربح لكن رغَّبَ في أمور وحرم أمورًا فرغَّب في أمور تتصل بالتسامح في البيع والشراء فرحم اللهُ عبدًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى ، وحرَّمَ ما يتصل بالربا والغش والتدليس ومنع البيع بالنسبة لمن ليس له خبرة بالأسواق ولا يعرف الأسواق فيكون له الخيار إذا اشترى وعرف أنه غبن فله الخيار في فسخ العقد فإن هناك عدة أمور لضبط الأسواق لكن لم تحدد نسبة معينة للربح المهم أنه توجد ضوابط عامة فالشرع أجاز التسعير في حدود وفى بعض الأحيان يحدد والبعض الآخر لا يحدد المهم ألا يضطره فيقبل هذه النسبة العالية وألا يستغل جهله بالأسعار فيغرر به .

مشاركة: