حكم المشاركة مرابحة في إستكمال جزء من مبنى لعدم وجود تمويل؟
أنا صاحب شركة مقاولات وعتدي عملية اتفقت عليها بالمتر وأكملت جزءا من العملية ويبقى 200 متر لم يتم عملهم لعدم وجود التمويل الآن فاتفقت مع أحد الناس أن يدخل مشاركة في هذا الجزء المتبقي فأحسب الخامات وتكلفة العمال وتخصم من قيمة ال200 متر ويقسم الربح مناصفة فهل يجوز هذا ؟ وإن كان لا يجوز فما العمل ؟
هو هنا دخل فى تمويل رأس المال العامل وعليه أن يقرأ هذا ، وقرار المجمع فيه ، والبيان الذي بينته فى كتابى (موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة) فى باب تمويل رأس المال العامل في هذه الحالة إما أن يحسب الربح الكلي بعد خصم تكاليف العملية ككل إذا لم يستطع أن يفصل بين الجزئين ويخرج منه هذا الجزء الأول يعني يخصم من الربح الكلي نسبة هذا الجزء وهو لصاحب رأس المال الأصلى وهو الجزء الذى انتهى منه أولًا ، والجزء الآخر يقسم بينهما كما اتفقا نصفين. وأما العملية الأخيرة إذا كان يمكن فصل الجزء عن باقي العملية ، وهو هنا جزء من مكان فتحسب العملية كأنها منفصلة عندئذ لا يكون تمويل رأس مال عامل ، وإنما تمويل فى مشروع محدد وهو بناء هذا الجزء ، فهذا الجزء عندما يبنى تحسب التكاليف والأرباح والخسائر وتوزع بالنسبة المتفق وفي جميع الأحوال رأس المال هو الذي يتحمل الخسارة فيد العامل يد أمانة ، وليس بضامن إلا إذا فرط أو قصرأو خالف الشروط أو خان