حكم التأمين الإجباري على الحياة من شركتي التي أعمل بها؟

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم الرد على سؤالي، ولقد سألته من قبل بتاريخ 21-5-2012، ولكن لم يتم الرد عليه، وسؤالى يخص حوالي 650 موظفا يعملون بشركة هنداوي، الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها، وهذا التأمين إجباري، وليس اختياريا، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة، ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف، الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة، علما بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة (لا أرغب) في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمّن عليه، ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها، وفي كل الأحوال يتم خصم مبلغ بسيط شهريا من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره (3.5 ج)، ومبلغ التأمين هو 25.000 ج، علما بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخصا اعتباريا (جهة)؛ مثل مستشفى 5757، والسؤال الآن: 1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد (الورثة الشرعيين)؟ 2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد (لا أرغب)، والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي 3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟ وجزاكم الله كل خير.

مشاركة: