حكم أخذ مال من الفلاحين لدخول المياه والكهرباء لبيوت المنازل؟

بالله عليكم تهتموا برسالتي؛ لأني في حيرة وخوف شديدين، الموضوع أني أعمل في وحدة محلية وفي مكان فرض علي من قبل رئيس المصلحة، ولم أجد حلا للخروج من هذا العمل، وعملي هو تحرير محاضر للبناء في الأراضي الزراعية، وأيضا توصيل كهرباء ومياه لبعض المنازل الأخرى، ولكن القانون 119 لسنة 2008 -والذي نعمل من خلاله- قانون ظالم لأهل القرى المساكين؛ بمعنى أنه به شروط تعجيزية لدخول المرافق لمنازل القرى والفلاحين؛ أي لو طبق القانون لن يسمح لأحد في القرى بإنارة منزله أو دخول مياه له، وبالطبع الناس تخرج تدعو علينا، وإن قمنا بالتوصيل، وهو ليس من حق المواطن وعلى مسئولية الموظف الذي أحيانا يعاقب بالغرامة في المحكمة 10.000 ج، ومحام وخلافه، ولكن أحيانا المواطن يقوم بدفع مبلغ منه نظير أن يأخذ طلبه، وهو راض تماما؛ لأنه يعرف أن القانون يمنعه من شرب الماء أو الإنارة، فما حكم هذا المال؟ وهل عدم تطبيق القانون على المواطنين حرام؟ فوالله لوطبق لن يدخل لأحد كهرباء أو ماء، أفيدوني بالله عليكم، ماذا أفعل؟ وما حكم المال الذي يدفعه أي شخص ليأخذ حقا ليس من حقوقه بالقانون؟ وآسف جدا على الإطالة. وجزاكم الله خيرا.

مشاركة: