هل هذه المعاملة من قبيل التأمين التجاري المحرم أم لا ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا: جزاكم الله خيرا على هذا العمل الطيب. ثانيا: أشهد الله -جل وعلا- أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله .. آمين. أما سؤالي شيخنا عن حكم هذه المعاملة، وهي كالآتي: أقوم بإرسال بضائع من بلد إلى بلد آخر مع سائق، وأشترط عليه أنه في حالة ضياع أي شيء من البضاعة يقوم بدفع ثمنه، مع العلم بأن الطريق خطيرة ويكون ثمن المشال للقطعة الواحدة 20 ج مثلا، وتسمى عندنا هذه المعاملة بالضمان، أو أن يأخذ هذه البضاعة بمبلغ 10 ج مشالا للقطعة الواحدة، ويكون غير مسئول عن البضاعة المفقودة، وتسمى بغير ضمان، فما الحكم في هذه المعاملة؟ وهل هي من قبيل التأمين أو لا؟ وأخيرا تقبلوا تحياتي ودعواتي لكم بالتوفيق والسداد وحسن الخاتمة .. آمين.

مشاركة: