جميعة تبيع سلع بالتقسيط تسأل عن حكم بيعها بهذه الطريقة؟

شيخنا الفاضل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعمل مدير لجمعية خيرية وسوف أقوم بالجمعية بفتح مشروع تقسيط للسلع لما فيه من منفعة مشتركة للجمعية والمنتفعين وقد سئلت في هذا المشروع وأفتونا الكثير من المشايخ بصحة ذلك سؤالي لسيادتكم انه سوف يتم عمل الآتي عند بيع السلع للمستفيدين يتم شراء السلعة ثم إضافة 1 % من قيمتها كمصروفات نقل وأوراق وخلافه ثم يتم إضافة 1% من قيمة السلعة عن كل شهر المراد التقسيط كأرباح للجمعية هل هذا صحيح أم مخالف للشريعة وإذا كان مخالفا برجاء من سيادتكم توضيح الطريقة الشرعية لاحتساب أرباح الجمعية طبقا لمدة الشهور مع العلم انه لابد من تحديد نسب للأرباح وذلك حيث أن الجمعيات الخيرية خاضعة للإشراف الحكومي ولا استطيع أن أضع مبالغ كأرباح علي السلعة باليم بدون تحديد سلعة. الشق الثاني أنني أريد وضع بند في شروط التعاقد انه في حالة سداد قيمة أقساط متبقية دفعة واحدة يتم خصم قيمة أرباح الجمعية عن تلك الفترة تسهيلا علي العملاء هل هذا صحيح أم لا وجزآكم الله عنا خير الجزاء ونعتذر عن لتطويل وإذا أمكن أريد إرسال نسخة من عقد الاتفاق بين الجمعية والعميل كاملة لسيادتكم للتأكد من شرعية كل كلمة مكتبة جزآكم الله خيرا مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشاركة: