هل يجوز صرف جزء من زكاة المال على بيتي؟
السلام عليكم...لي حساب في بنك و تحسب عليه فوائد و أتصدق بالفوائد و سؤالي أنا احتاج لأصرف في البيت و يقول لي البعض انه يجب علي زكاة مال فهل يمكن أن يكون صرفي في البيت جزء من زكاة المال و اخرج جزء آخر للفقراء؟؟
الإيداع في بنك غير إسلامى للمجمع; فيه قرار وهو لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك اسلامى وهذا التعامل غير جائز وإن كان المودع لا يأخذ فوائد فعليه إذن أن يلجأ إلى بنك إسلامى ؛ لأن البنك الربوى يستفيد من المبلغ المودع لديه فكأن المودع يساعد البنك على الكسب الحرام لكن إذا كان مضطرًّا للإيداع في بنك ربوي ولا يجد مكانًا أخر يحفظ فيه ماله فحفظ المال من الضرورات التي كفلها الإسلام فيجوز عندئذ أن يودع في بنك غير إسلامى بدون فوائد أما زكاة المال فتكون على الجزء الحلال أما الحرام فلا يزكى ؛ لأن الحرام لا يتطهر بالزكاة والمال الحرام يجب أن تتخلص منه وليس بنية الصدقة بل إنها تتخلص من الفوائد على أنها لا تعود لمثل هذا الفعل مرة آخرى وزكاة هذا الجزء الحلال لا يجوز أن تصرف منها على بيتها ولا على أصولها ولا فروعها وإنما للزكاة مصارفها المعروفة قال الله ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ .............)