الرد على شبهات حول التسويق الشبكي ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة فوريفر لمنتجات الصبار حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي ؟ مع العلم أن هناك من يجوزه مثل أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية و الدكتور صالح السدلان و الشيخ أحمد الحداد و يستدلون الأصل في المعاملات المالية الحل، كما هو مقرر في قواعد الشريعة، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعا من البيوع الجديدة التي لم يأتي نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها، فترد إلى أصلها من الإباحة و أنه من قبيل السمسرة المشروعة و أن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت فلا قمار ولا ربا و أن العمولات في التسويق الشبكي من باب العجالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك عند إتيانه بعملاء جدد للشركة من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج، تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضا شفويا بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق. و أعتذر على هذا التطويل لكن أرجوا من فضيلتكم أن تبينوا لي و توضحوا هل أدلة القائلون بالجواز على حق أم لا أفادكم الله