ما حكم شراء أراضي من هيئة المجمعات السكنية عن طريق بنك التعمير والإسكان ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم هذه المعاملة ؟ هيئة المجمعات السكنية التابعة لوزارة الإسكان تعلن عن طرح أراضي بنظام القرعة ، 1- من لم يتم الاختيار له في القرعة يرد له المال المدفوع مضافًا إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان 2- ومن وقع عليه الاختيار في القرعة يكمل سداد قيمة 10% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ القرعة ، أما باقي ثمن الأرض يسدد على أربع أقساط سنوية متساوية مضافًا إليها سداد نسبة (2% مصاريف إدارية + 1% مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الأرض . 3- في حالة التأخير في سداد أي قسط عن موعده يتحمل فائدة تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزي المصري وقت السداد مضافًا إليها 2/1 % مصاريف إدارية . 4- في حالة التأخير عن سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء تخصيص قطعة الأرض .

بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة إلى ما تقوم به الدولة من تيسيرات للحصول على الأراضي والمباني هذا أمر محمود يشكر لها ولكن يلاحظ أن القائمين على تنظيم هذه المعاملات لا يرون حرجا في المعاملات الربوية وذلك لان المعاملات الربوية التي سيطرت على معظم بلاد المسلمين ولم تظهر بنوك إسلامية إلا منذ وقت قريب ولذلك على المسلم عندما يرى هذه الإعلانات أن يتريث ولينظر إن كان فيها ربا فنأخذ فيه بقرار المجمع السابق وهو الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع أثمه عند الضرورة لماذا لان ( الرسول عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا و موكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ) لان من يأكل كمن يعطى كمن يكتب كمن يشهد هم سواء اشتركوا في جريمة الربا فالمضطر لأخذ ارض أو مبنى أو ما شابه يرتفع الإثم عنه . سؤال آخر كيف تكون المعاملة ربا وحضرتك تقول من له حاجه فليدخل ومن ليس له حاجة فلا يدخل ؟ نعد إلى قرار المجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة فهنا ليس رأيا شخصيا لي فأنا لا أتحدث إلا بقرارات المجامع الفقهية فالمجامع الفقهية تقول الاقتراض بالربا محرم ويرتفع إثمه عند الضرورةقال الله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) والقاعدة الفقهية تقول ( فالضرورات تبيح المحذورات ) هل على أيام النبي صلى الله عليه وسلمحدث شئ مثل هذا فلأجل الضرورة تعامل في هذه المعاملات أحد الصحابة ؟ نحن نأخذ بالآيات القرآنية ولا ننظر للتطبيق العملي فقد يحدث في عصر وقد لا يحدث والإسلام جاء لكل زمان ومكان ونظام الأراضي والتوسيع بالتقسيط والقراع هذا ما كان موجودا لم يكن موجودا في هذه المسالة يا دكتور أين الربا ؟ الربا هنا في النسبة الزائدة على الأصل وآلتي قالوا عنها بأنها مصاريف إدارية وغير مصارف إدارية فالمصارف الإدارية المفروض أن لا تكون متعلقة بدين وإنما تكون فعلية فيمكن أن تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة من الدين فهذا النسبة الزائدة من ثمن الأرض تجعل المعاملة ربا أوفيها شبهة الربا.

مشاركة: