مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول ولكن من ضمن المبلغ قرض لشخص أخر، وأموال ادخرتها لأختي ؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. اقتنى مبلغ من المال بلغ النصاب و حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة. لكن هناك أمران: الأول أنني أعير شخص ما مبلغ من المال و قد حدد موعدا لرده, فهل اخرج عليه زكاة؟ الأمر الثاني أنني ادخر مبلغ لأخوتي من راتبي و لا أخذ منه شيئا و احرمه على نفسي, فهل اخرج عليه زكاة على اعتبار انه مالي أولا و أخرا أم اعتبره كمبلغ منفرد و اخرج زكاته عندما يبلغ النصاب يحول عليه الحول

نعم عليه زكاة مادام الدَّين مرجوّ الأداء أما إذا كان غير مرجوِّ الأداء فلا يزكى إلا متى قبض ويزكى سنة واحدة ولا يزكى عن السنوات السابقة وهذا أيضًا قرار المجمع فقسم الديون إلى نوعين ديون مرجوة الأداء وديون غيرمرجوة الأداء فالديون المرجوة الأداء يزكيها المسلم مع ماله الحاضر أما غير مرجوة الأداء كالمدين والمفلس أوالمماطل أو الجاحد فهذا المال لايزكى إلا إذا قبض. وأما سؤالك عن المبلغ الذي تدخره لإخوتك من راتبك ولا تأخذ منه شيئًا وتحرمه على نفسك أقول لك مادام مايزال في ملكك فعليه الزكاة وتضمه إلى مالك فإذا نقلت الملكية لغيرك تكون الزكاة على المالك الجديد فليست النية فقط ولكن عندما يتم التسليم لهم فعلًا

مشاركة: