حكم أموال التأمين الإجباري المدفوعة من قبل شركة التأمين نتيجة الوفاة ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لكن هي التي تدفع كل شيء، والكل يعلمون أن السيارة ملك أمي، ثم إن خالي ; أخوها قال لها لا أحد يدري الحياة من الموت فكتب لها عقد بيع ابتدائي. ثم بعد فتره توفاه الله عز وجل، ولأن هناك تأمين إجباري، تعامل البنك وشركة التأمين على أساس أن مشتري السيارة أحمد توفي، فتلقائيا سددت شركة التأمين المتبقي من الأقساط، ذهبت أمي إلى البنك تحاول السداد، فقيل لها : نحن لا نعرف ميرا ;أمي نحن لا نعرف إلا أحمد، وبما أنه توفي، فشركة الـتأمين تدفع تلقائيا، وتم عمل مخالصة للسيارة،فالآن المبلغ المتبقي من ثمن السيارة، كيف نتصرف فيه، قيل لها أن عليها التخلص من هذا المبلغ، أم نقول أنهم سددوا المبلغ وهم أصلا قد أخذوا مقابل، والغنم بالغرم، ولو أنهم سددوا من باب الإحسان - بلا مقابل - أصلا - كما لو سدد الباقي غير شركة التأمين لأجزأ ذلك. واختصارا : ماذا نفعل في المتبقي من ثمن السيارة طبعا بعد الوفاة رفع الأمر إلى القضاء وتم الحكم بصحة التوقيع ونقل ملكية السيارة لأمي وجزآكم الله خيرا

المبلغ المتبقي من ثمن السيارة ينفق في الصالح العام على الفقراء ولمساكين والأيتام أو أي هيئة خيرية ولا يحل هذا لصاحبة السيارة ولا تأخذ منه شيء .

مشاركة: