ما هي كيفية شرح معالجة نصوص القبص الصريح لهذه المعاملات ؟

السلام عليكم سمعت عن تشددكم في بعض المعاملات وهذا ما نريده وشجعني لطرح عقبة أوقفت بحثي : تعلم يا شيخ أن القبض في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية ، أو ممكن نقول على حسب تعبير ابن قدامة وغيرة انتفاء العلقة بين المتعاقدين ، وقد بحثت كثيرا في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة ؛ بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد ، أو يعطي ضمانات فقط ولكن أين القبض فمثلا عندما سلمت البنك مائة ألف يمني فقم بتسجيل ألفي سعودي في حسابي ؟ ما الذي حصل يا شيخ ؟ قالوا قبض عرفي ( أين القبض والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك ، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي ماهية كل الصور أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد ، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة قالوا قبض حكمي : الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صرف ما في الذمة قال ـ وليس بينكما شيء ـ فهل لم يبقى شيء ألم تبقى المديونية .... قالوا العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا ؟ قلنا لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها عندما نوضع حل فيه نوع من القبض ؛ ونستطيع ذكر عددا من الحلول على سطحيتنا ؟ قالوا تضييق في المعاملة يُقال لهم ألم يزد الشرع نفسه قيدا وتضييقا في عقد الصرف متميزا على بقي البيوع والخلاصة ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض لصريح والواضحة المعنى ، حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء ولو حتى انتفاء الدين كما في حديث ابن عمر فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية فهل انتفت عفوا أطلت وأرجو تبصير بما يفك حيرتي وجزآك الله خيرا عندي ماجستير فقه ولي كتاب مطبوع عن حكم الأوراق وحصلت على جائزة رئيس جمهوريتي لعام 2010 في بحث متعلق بعقد اصرف

الشريعة الإسلامية إنما تضع قواعد فيها تمنع شيئًا نجد أنها تفتح بابًا يحل شيئًا أخر عوضًا عن هذا الذي حرمته وهذا في كثير من الحالات فعندما حرم الزنا وجدنا أن الزواج حلال وحرم الربا فالبيع حلال وهكذا فمسألة أن القبض الحكمي والقبض الفعلى هذا موضوع بحثه مجمع الفقه الإسلامى واعتبر القبض الحكمي قبضًا كالقبض الفعلي والمراد بالقبض الحكمي أن يتم القبض الممكن فمثلًا الإيداع في الحساب أودع في حساب مبلغًا معينًا هذا المبلغ أستطيع أن أحسبه في الحال وأستطيع أن أتركه لهذا تم القبض اعتبروا أن الإيداع في الحساب قبض في عمليات البورصة القبض الفعلي لا يتم إلا بعد يوم عمل يستغرق يوم عمل ؟ المجمع قال هذا يعتبر قبضًا ما دام هو القبض الفوري الممكن إذا القبض الممكن ما دام القبض يتم الإيداع في الحساب بمعنى أن صاحب الحساب أودع له المبلغ فعلًا في حسابه ويستطيع أن يسحبه في الحال إنما إذا كان مجرد كتابة على الحاسب الآلى دون أن يستطيع الشخص أن يسحبه فهذا ليس قبضًا كما نرى في حالات البيوع في البورصة يتم فيها القبض بهذه الصورة بمعنى أرقام حسابية لا يقابلها شئ فعلي إنما القبض الحكمي هو قبض فعلا بمعنى أنه يتم القبض كأن الشخص قد قبض فعلًا لأنه إذا أودع في حسابه في الحال يستطيع أن يسحب إذن هنا القبض الفعلي والقبض الحكمي واضح فلا أدرى أن الأخ السائل لماذا يرى أن الأمر عسيرٌ والمسألة ثابتة فقوله ألم تبقى المديونية في حالة القبض الحكمي والنبي فقال وليس بينكما شيئا نعم لم يبق شئ لأن هنا الشخص أودع في حساب الآخر مبلغ كذا فلا تبقى لأن هنا الشخص الذي باع الريالات وأخذ الدولارات انتهت المسألة بالنسبة للاثنين معًا فصاحب الدولارات له ريالات وصاحب الريالات له دولارات ولم يبق بينهما شيء لا علاقة بهذا ولا مديونية بينهما الآن لأن كلًّا منهما إما أنه دفع المبلغ أو أخذ ما يقابله أو أودع في حسابه والمبلغ الأخر أودع في حساب الأخر فكلاهما منفصل عن الآخر فأين المديونية هنا ؟

مشاركة: