ماحكم السمسرة في تجارة العملات الأجنبية دون التقيد بسعر الصرف ؟
ما حكم الدين في السمسرة في تجارة العملات الأجنبية بالسوق السوداء دون التقيد بسعر الصرف الرسمي والثروة الناجمة عن هذه التجارة و دون العلم أيضا عن مصدر هذه الأموال ؟
السمسرة في اى شئ حلال جائزة ما دام السمسار يجمع بين البائع والمشترى (0026) وملتزم بما يمليه عليه ضميره وما يعرفه من شروط الإسلام في هذا العمل فإذا ما التزم بهذا فعمله حلال وراتبه حلال فالسمسار أحيانًا يتفق مع البائع مثلًا على شئ معين ويأتي إلى المشترى فيزيد عن ما اتفق مع البائع ليأخذ هو هذا المبلغ الزائد ولذلك أقول هنا السمسرة جائزة لكن بالضوابط الشرعية ما لم يكن ملتزمًا بهذه الضوابط فلا يجوز والضوابط هي أن يكون في شيء حلال فلو كان مثلًا تبادل نقود مع التأجيل فهذا حرام فلا يجوز أن يدخل في هذه العملية وأن يكون ما يدخل فيه مثلًا مبيع معروف لهم وليس فيه غش ولا تدليس فالبائع قد يقوم بغش و تدليس فإذا عرف السمسار بهذا فلا يجوز أن يقف مع البائع ويعينه على هذا العمل المحرم أما عن المال الذي لا يعرف مصدره فهذا ممكن إنما أن يعرف مصدره أنه من مصدر حرام هذا لا يجوز إذا كان يعلم فإن لم يعلم مصدره فلا شيء عليه