الرئيسية ←
الفتاوي ←
زكاة الزروع والثمار
رقم الفتوى
3068
رقم الفتوى
3068إجابة سؤال
العسل فى الأصل لا تجب فيه الزكاة ، أما إذا كان العسل معداً للبيع والتجارة ، فتجب فيه زكاة عروض التجارة ، وهي إنما تجب في حال بلغت نصاب المال - قيمة (85) غرام ذهب عيار (24) ، وبعد مضي عام كامل على بدء إنتاج أول محصول للعسل وعرضه للبيع ، والله تعالى أعلم