حكم العمل محامي بهذه الجمعية ؟

السلام عليكم ما حكم العمل في الشؤون القانونية أي المحاماة في جمعية رجال الأعمال تقوم أعمالها على أقسام منها قسم إعطاء قروض حد أدنى ألف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه/وقسم آخر بيع أجهزة كهربائية بالقسط المحامى يقوم بان يمضى العملاء على وصولات بقيمة القرض أو قيمة الأجهزة الكهربائية والتأكد من صحة الأوراق والضمانات لدى الجمعية وفى بعض الأحوال وبعد كذا إنذار للعميل في بعض الأحيان يرفع الوصل على العميل الذي يريد التهرب من لقسط بعد أعذاره عدة مرات بالله عليكم أفيدونا لعدم وجود فرصة عمل أخرى أريد الرد في اقرب فرصة حتى يتبين لنا الحلال من غيره0 هل شغل المحاماة في هذا المجال حرام أم حلال أرسلت هذا السؤال من قبل ولم أرى الرد استأذنكم هذا مهم للعلم بالحكم لا تنسوا وجزآكم الله خيرا

الأمر يحتاج إلى توضيح هل القرض هو قرض حسن أم قرض ربوي فإذا كان قرضًا حسنًا أجاز الله صاحبه خيرًا وإذا كان قرضًا ربويًّا فهو غير جائز ثم إلزام العميل بالدفع إذا تأخر فكيف يكون الإلزام ؟ المجمع الفقهي أجاز في هذه الحالة المطالبة بالإقساط كلها فهي أن الأقساط تحل ويمكن للدائن أن يأخذ كل الأقساط ويكون هناك شيء يرهن فهذه العين المرهونة تباع ويأخذ من قيمتها المبلغ المطلوب والباقي يرد إلى صاحب العين المؤجرة أى صاحب العين المرهونة أما إذا كان الإلزام هو بغرامة التأخير معناه أنه إذا تأخر يدفع نسبة كذا وهو من ربا الجاهلية وهو غير جائز إذن هؤلاء إذا ارادوا أن يأخذوا ضمانات لديونهم فأمامهم الرهن وهو رهن العين المؤجرة أو المبيعة ثم حلول الأقساط ؛ لأن الأقساط تدفع لمدة سنة أو سنتين تحل فورًا و يأخذه فورًا فلو فعل هذا فإن المماطل لا يمكن أن يتأخر فإذا تأخر عن عسر فلا يلزمه شيء ما دام معسِرًا وإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فعلى الدائن أن يلتزم بأحكام القران الكريم وهو أن المدين المعسر يتركه ولا يضايقه ولا يلازمه وينتظر حين ميسرة.وأما عن طريقة البيع بالتقسيط فالبيع بالتقسيط فيه قرارات مجمعية وفى كتاب (موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة) وهو موجود على النت يستطيع أن يرجع إليه أى أحد وهو يباع بالتكلفة تقريبًا ؛ لاننى لم آخذ منه شيئًا فشراؤه يسيرٌ ؛ لأن الناشر بيَّنَ لي أن الثمنَ قريبٌ من قيمة الورق وفى كتابي الاثنى عشرية في الأصول والفروع قال هذا الكتاب الورق فقط ب 25 جنيه ويباع ب 26 جنيه فالاطلاع سهل.فالمجامع الفقهية بينت جواز البيع بالتقسيط بشرط هنا أن ليس للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يمكن أن يرهن المبيع أى أنه يجوز أن يرهن المبيع ولكن لا يحتفظ بالملكية لأن الرهن غير ناقل للملكية ولكن لا يستطيع أن يتصرف في العين ما دامت مرهونة وهذا يحفظ للبائع حقه ثم بين أن غرامة التأخير غير جائزة