حكم مال مكتسب عن طريق فض المنازعات بين العملاء والبنوك الربوية؟

كنت اعمل فى احدى دول الخليج فى مكتب محاسبه فى اداره اسمها ادارة القضايا وقبل ان اشرح عمل هذه الاداره اود ان انوه ان محاكم هذه الدولة انذاك نظرا لعدم وجود خبراء عدل تابعين للمحكمه فى هذا الوقت فكانوا ينتدبون مكاتب محاسبه لابداء الراى المحاسبى فى المنازعات التى تتم بين البنوك وعملائها فكانت المحاكم ترسل لمكاتب المحاسبة لاخذ رايها المحاسبى وكان المكتب يتقاضى اتعابا من المحكمة وهى ما تسمى اتعاب الخبير وكان خطاب التكليف الوارد من المحكمة الى مكتب المحاسبة بخصوص قضية بنكية مثلا ينص مثلا عن الاتى الاطلاع على كشوف الحساب بين البنك وعميله من بدء التعامل وحتى تاريخ التقاضى ثم فصل الفوائد التى حصل عليها البنك من عميله ثم اظهار اصل الدين لوحده ثم بيان سعر الفائده المحتسب وصحته وايضاحه مثلا سعر الفائدة المحتسب طول فترة التعامل هو 10 فى المائة فقد تطلب المحكمة اعادة احتسابه من المكتب على اساس 4 فى المائة وقد تطلب المحكمة بيان العمولة المدينة التى اخذها البنك من العميل طوال فترة التعامل او مثلا بيان حجم الاعتمادات المستندية طوال فترة التعامل ومقدارها وكما هو واضح فان عملى فى هذا المكتب المحاسبى هو تحليل هذه الحسابات من خلال الذهاب الى البنك وطلب كشوف الحسابات والمستندات الخاصة بموضوع النزاع المحاسبى والاجتماع ايضا مع محاميه ثم الاجتماع مع العميل و محاميه لاخذ المستندات الخاصة بموضوع النزاع وبعد ان يتم عمل تقرير محاسبى يبين اصل المديونية وما احتسب عليها من فوائد واعادة احتسابها اذا كانت غير صحيحة او تخفيضها حسب طلب المحكمة ومن ثم فان عملى كان مثل عمل خبراء وزارة العدل الا انه لم يكن قد نشا هناك ما يعرف باسم خبراء وزارة العدل بعد الا انه انشات بعد ذلك وكما هو واضح فان دورى هو اظهار اصل الدين بعد ان تم و اظهار الفائدة بعد ان تم احتسابها من قبل البنك وانما تطلب المحكمة هذا التقرير لكى يساعدها فى اصدار الحكم المحاسبى فى هذه القضية والان بعد ان اوضحت عملى فهل الاجر الذى اتقاضاه من المكتب فى هذه الحالة حلال ام حرام ثم اننى قد تركت هذا البلد وتزوجت من هذا المال و ايضا استثمر بعضا منه فى بنك فيصل فما الحكم فى هذه الحاله خاصة اننى سمعت الشاهد على الربا واسال نفسى اننى لم اكن شاهد وقت المعاملات الربوية اونما لما حدث خلاف بين البنك و عميله فقد تحاكم الاثنين الى القضاء ولما كان القضاء غير متخصص فى الحاسبات فقد اسند الجزء الحسابى الخاص بالقضية الى مكتب محاسبة لاعداد بيان باصل الدين والفوائد التى تم احتسابها عليه من قبل وقد اسال نفسى اذا كان احتسابى لاصل الدين اعتقد انه صحيح ولكن احتسابى للفائده التى اخذها وقيدها البنك من قبل ان احتسبها انا وانما دورى اذا كانت الفائدة المحتسبة صحيحة ام لا وقد تطلب المحكمة فى خطابها تخفيض الفائدة واعادة احتسابها بنسبة معينة واضافتها الى اصل الدين فما هو حكم عملى وجزاكم الله خيرا