حكم طريقة الإستثمار في المعدات كبديل للتمويل بهذه الطريقة ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ،،، أنا أعمل محاسب بشركة مقاولات وتجارة معدات ثقيلة ولست على كفالة الشركة التى أعمل بها وهى شركة بدأت برأس مال قليل لا يغطى المصاريف وبالتالى فهى تحتاج تمويل للمشاريع ، فابتكرت ما يسمى بالاستثمار فى المعدات من أجل التمويل ، بأن تأخذ مبالغ من بعض العملاء وليكن مائة ألف ريال ويسترده بعد عام بنسبة ربح من 20 : 30 % من المائة ألف المدفوعة وحددت هذه النسبة على أساس أننا نربح فى المائة ألف 50% أى مبلغ 50,000 ريال وأيضاً لكي لا يطلب العميل تقارير مالية أو بيانات أخرى يعلم بها أسرار العمل ومن أين نستورد المعدات أو إلى من نبيعها وهكذا مع العلم بأننا أحياناً نبيع هذه المعدات بالخسارة وبالنسبة لطبيعة عملي كمحاسب فأنا أسجل سندات القبض والشيكات الخاصة بهذه المعاملات ويقوم صاحب الشركة (السعودي) ونائبه المصري بجلب هؤلاء العملاء ويوجد شئ آخر شبيه بما سبق وهو أننا أخذنا من أحد الأشخاص مبلغ ثلاثة مليون ونصف ريال مقابل بيع بعض المعدات الثقيلة وعلى أن نشتريها منه مرة أخرى بعد سنة بمبلغ 4 مليون و 700 ألف ريال وكتبنا عقد صوري بذلك لحفظ الحقوق ولكي تكون الأمور قانونية أرجو إجابتي على هذه الأسئلة:- أنا أتسلم راتبي من هذه المبالغ السابق ذكرها هل يجب على أن أترك هذا العمل ؟ وإن كنت سأتركه ، هل أنتظر معهم حتى أجد وظيفة أخرى ؟ هل يوجد كفارة عن راتبي خلال فترة عملي السابقه معهم وهى تقريبا سنة وثلاث شهور؟ لي بعض المستحقات كراتب شهر وبدل إقامة وبدل تأمين طبي وبدل تذكرة طيران ، هل أتسلم هذه المبالغ أم لا ؟ مع العلم بأنى لست على الكفالة أنا المحاسب الوحيد بالشركة وعلاقتى بهم جيدة ، هل قبل أن أترك العمل أسلم شغلي لمحاسب آخر أم هناك وذر ؟ وبماذا أنصح صاحب العمل حتى يتوب عن ذلك ؟ أرجو بعد الإجابة على الأسئلة تقديم النصيحة لى لما لم أوفق في السؤال عنه وجزاكم الله خيراً

السؤال هنا بالنسبة لأن يعطى مبلغًا تقديريًا دون حساب فعلى هذا لا يجوز.لا بد أن يكون الحساب بنسبة كذا من الربح وأن عليه خسارة كصاحب رأس المال لتطبيق شروط المضاربة الشرعية لا بد فيها هذا . والأمر الثاني فالبيع ثم الشراء فهذا بيع عينا وهو غير جائز شرعًا فيبيع المعدات ثم يشتريها فهذا لا يجوزو السائل لا يترك العمل إلا إذا وجد عملًا آخر حلالًا إنما قبل هذا لا يترك .