هل يجوز الإتفاق على أن تكون زكاة المال على المقترض؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ... اقترضت من ابي مبلغ 100 الف جنيه علي ان اسده علي 10 سنوات كل عام 10 الاف جنيه اعلم ان زكاة الدين علي صاحب المال ... و لكن اريد ان اساعد والدي و اسدد انا الزكاة لان الزكاة علي عشر سنوات ستكون 12.5 الف ... فهل يجوز اذا اتفقنا علي هذا ان اؤدي انا زكاة النقود ؟؟ و جزاك الله خيرا علي وقتك شيخنا الفاضل

لا يجوز أن تدفع الزكاة أنت ، ولكن يمكن أن تساعد أباك من غير زكاة أما أن تقول أو يشترط الزكاة على المقترض فهذا لا يجوز؛ لأن هذا يعتبر قرضًا جر نفعًا ، وليساعد أباه فى أى وقت بمقدار الزكاة أو أكثر .