حكم إغراء العملاء بزيادة من المال على غرامة التأخير لدفع الأقساط؟

نحن شركة مقاولات ونريد أن نستفسر من فضيلتكم عن هذه المسألة : توقف العملاء عن دفع القسط الشهري لتأخر التسليم من قبلنا لشرط في العقد يجيز للعميل التوقف عن الدفع وله 300 جنيها عن كل شهر تأخير وهذه مشكلة كبيرة فهل يجوز الاتفاق مع العملاء على ان تدفع الشركة مبلغا زائدا علا الغرامة مثلا 200 جنيها على أن يعاودوا دفع الأقساط ؟ وان كان لا يجوز فهل من حل آخر ؟

الأصل أن الأقساط تدفع حتى وإن لم يتم البناء وما لم يتم ففيه الغرامة فيدفع الغرامة ويأخذ القسط أما القسط فلا يتوقف عن دفع الأقساط وأما ما شرطه على نفسه فهو شرط ينفذ فليس فيه مخالفة شرعية ولكن إذا لم يستطع أن يوفي ، وهذا واضح من سؤاله فعلى العملاء أن يستمروا في دفع الأقساط ؛ لأن المفسدة من التوقف عن الأقساط ترجع إليهم لتعسر الشركة أكثر ، وهي بالفعل تعسرت ، وتأخرت لظروف قد تعتبر( وإن كان في عسرة فنظرة إلى ميسرة ) أما ما اقترحه من زيادة الغرامة ليعاود العملاء من دفع الأقساط فيجوز فالشرط الجزائي لا يجوز في الدين ولكن يجوز في المقاولات والاستصناع كما في قرار المجمع رقم حيث قال ... أما فكرة أن يخصم لهم مبلغًا كخصم تعجيل فيجوز بغير شرط أو عرف وإنما إذا دفعوا خصمًا لهم ،أما إذا شرط لهم أن يخصموا كذا مقابل أن يدفعوا لا يجوز ،أما في هذه الحالة لا يقال ما يدفعه خصم تعجيل بل هو تطبيق للشرط الجزائي لإخلاله في تسليم البناء في الموعد المحدد تعويضًا للعميل عما سببه تأخير التسليم .