حكم إعطاء زكاة المال لأخ أو أخت أو لأحد الأقارب الفقراء؟

هل يجوز إخراج زكاه المال لأخ أو الأخت والأولاد الأخ والأولاد الأخت الفقراء؟؟؟

إذا لم تكن مكلفًا بالإنفاق عليهم جاز ، والتكليف مثلًا لو أن له أخًا صغيرًا ، ولا دخل له فى هذه الحالة واجب عليه الإنفاق ، ولو أخ يعمل ودخله لا يكفى يجب أن يعطيهخاصة الأقارب الموسرين لذلك هناك من أجاز لغير الأصول والفروع أن يأخذ من الزكاة فيخرج الزكاة لهؤلاء إذا كانوا محتاجين ، ولا يجدون أى دخل وهو ليس مكلفًا بالإنفاق عليهم