حكم أخذ مال مقابل ترك شقة إيجار قانون قديم؟

عندي شقة إيجار قديم صاحب العقار يريد أن يدفع لي مال مقابل اخذ الشقة هل هذا المال يجوز أخذه ؟

المجمعُ بينَ أن هذا لا يجوزُ وعليك أن ترد الشقة لصاحبها ما دمت مستغنيًا عنها بلا مقابل ولا يقالإن الرجل تسامح في المبلغ؛ فهو لم يتسامح هو مجبر بنص القانون الظالم. ولو قلنا صاحب العمارة يستفيد استفادة كبيرة فيدفع لساكن الشقة مبلغًا ليخرج قلنا : هذا الرجل يأخذ مالًا مقابل ماذا ؟ فالشقةُ لها مالك فيترك الشقة بدون مقابل إلا إذا صرفَ على الشقة فيأخذ ما أنفقه فالشرع أن صاحب الشقة يسترد شقته؛ لأن هذا فيه ظلم على أصحاب الوحدات السكنية ،ولا يجوز أن يأخذ المؤجر مبلغًا من صاحب الشقة حتى ولو بالتراضي ؛ لأن هذا يعتبر خلوًا وهذا لا يجوز فإن استطاع المؤجر أن يترك الشقة لشقة أخرى فليفعل ، وعلى الدولة أن تحل هذه المشكلة بتوفير شقق لأصحاب العقود القديمة غير محددة المدة أو بكثرة المعروض بأسعار قليلة إلى غير ذلك من الحلول وهى تحاول الآن ، وأول ذلك نص القانون ببطلان العقود غير محددة المدة والله الموفق .