حكم شرط الغرامة المالية حال التأخير عن سداد الأقساط ؟

فضيلة الشيخ، أريد أن أعرف ما حكم الغرامة المالية على تأخر الأقساط؟ حيث إنني حصلت على شقة من شخص اشتراها من مدينتي، ودفعت له المقدم الذي دفعه، وكان 12.500 ج، وطلب زيادة (عمولة) 15.000 ج؛ لأن الشقة كانت أقساطها على 17 سنة آخر عام 2008، وتنازل لي عن الشقة والعقد، وهذا البند الخاص بالغرامة المالية حالة التأخير موجود في العقد، فهل هذا ربا؟ وما الحل؟ علما بأنني من أصول ريفية، ولأهلي بيت كبير هناك، ولكني أعيش وزوجتي بالقاهرة، وأعمل بالقاهرة. وجزاكم الله خيرا.