هل يجوز إقامة مشروع من الصندوق الإجتماعي بفائدة ؟

إقامة مشروع من الصندوق الاجتماعي بفائدة قليلة علما بأنه متحاج جدا جدا للمشروع والدخل لمرض ولدته وزواج أخواته وهو الآن لا يعمل .

الفائدة قلت أو كثرت فإنها من الربا المحرم والرسول عندما حذر من الربا ذكر أقل وحدة نقدية في عهده وهى الدرهم ولم يذكر الدينار فهنا إذا كانت الفائدة قليلة أو كثيرة هذا من الربا المحرم ويأتى بعد ذلك الحاجة إلى هذا القرض الربوي فإذا كان لا يعمل وسيأخذ القرض الربوى فمن أين سيسدد هذا القرض ما دام لا يعمل ؟ لو فرضنا أنه سيقيم مشروعًا هذا المشروع إذا لم ينجح فكيف سيكون حاله سيكون مطالب بالقرض وفوائده الربوية وهو لا يعمل والمشروع لو فرضنا والاحتمال قائم لم ينجح فماذا سيفعل ؟ فالأفضل أن يفكر في وسيلة أخرى حلال بدلًا من هذه الوسيلة ؛ لأنه يمحق الله الربا ورزق الله لا يطلب بغضب الله فلنتنبه لهذا أن رزق الله لا يطلب بغضبه ولكن يطلب برضاه فإذا أخذت قرضًا ربويًّا وأغضبتَ ربك سبحانه وتعالى ثم دعوته فالدعوة لا ترتفع فالذي يأكل الحرام دعوته لا تستجاب إذن فهذا أخطر له فأقول له وأنصحه بألا يلجأ إلى هذا